إن عفا عن قاتله .
قوله وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح .
سواء كان بلفظ العفو أو الوصية وهو المذهب .
جزم به في الشرح و شرح ابن منجا .
وقدمه في الفروع و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و المحرر .
وعنه القود إن كان الجرح لا قود فيه إذا برئ صح وإلا فلا .
فائدة : لو قال : عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن فإن كان عمدا لم يضمن شيئا وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث قاله في المغني و الشرح .
وظاهر ما قدمه في الفروع السقوط مطلقا .
وهو ظاهر كلامه في النظم و المحرر .
وإن قال عفوت عن هذا الجرح أو هذه الضربة فعنه يضمن السراية بقسطها من الدية .
وعنه لا يضمن قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الفروع و المحرر .
وإن قال عفوت عن هذه الجناية وأطلق لم يضمن السراية .
وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على المذهب في أصل المسألة وجهان وأطلقهما في الفروع .
قدم في النظم عدم الضمان .
وقدمه في المحرر على الرواية الأولى في التي قبلها .
وصححه في الرعايتين و الحاوي الصغير