إذا وكل رجلا في القصاص .
قوله وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه .
يعني على الوكيل وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
واختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويتخرج أن يضمن الوكيل وهو وجه .
قال في الشرح وغيره : وقال غير أبي بكر يخرج في صحة العفو وجهان بناء على الروايتين في الوكيل : هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه أم لا ؟ .
قلت : الصحيح من المذهب : أنه ينعزل .
والصواب أنه لا ينعزل كما تقدم .
فعلى القول بأن الوكيل يضمن فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره .
وهو الصحيح قدمه في الفروع .
والوجه الآخر لا يرجع به اختاره أبو بكر .
وقدمه في الهداية و المذهب و الخلاصة .
وأطلقهما في المحرر و شرح ابن منجا .
فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به يكون في ماله حالا على الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر والقاضي .
وقدمه المصنف وصاحب الفروع و النظم .
وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته اختاره في الهداية فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني .
قوله وهل يضمن العافي يحتمل وجهين .
يعني إذا قلنا إن الوكيل لا شيء عليه ذكرها أبو بكر .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر .
أحدهما لا يضمن وهو المذهب .
والوجه الثاني : يضمن .
جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع