إن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه .
قوله وإن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة .
ويحتمل أن له تمام الدية وهو المذهب .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقيل يجب نصف الدية .
قال القاضي : القياس أن يرجع الولي بنصف الدية لأن المجني عليه إنما عفا عن نصفها .
قوله وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد .
فإن قلنا الواجب شيئين : فهو كما لو عفا على مال .
وإن قيل الواجب القصاص عينا : فهو كما لو عفا إلى غير مال .
وقطع به ابن منجا في شرحه و الهداية و المذهب و المستوعب .
وقال في الفروع فله الدية على الأصح على الأولى خاصة .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل له نصف الدية .
قوله وإن قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة .
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الفروع و المحرر و النظم .
وقال القاضي ليس له إلا القصاص أو تمام الدية .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فائدة : إذا قال لمن عليه قود : عفوت عنك أن عن جنايتك برئ من الدية كالقود على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله .
وقيل إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا برئ .
وقال في الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين