إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال .
قوله وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال : فله تمام الدية .
بمعنى : تمام دية ما سرت إليه وهذا المذهب .
جزم به في الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و منتخب الأدمي .
وقال في الرعاية : ( وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنها فسرت إلى الكف ) .
فقال : لم أعف عن السراية ولا عن الدية : صدق إن حلف وله دية كفه .
وقيل : دون إصبع وقيل : تهدر كفه بعفوه .
وإن سرت إلى نفسه وجبت الدية فقط .
وقيل : إن كان العفو إلى مال وإلا فلا .
وقيل : يجب نصفها .
وقيل : الكل هدر