إن مات القاتل : وجبت الدية في تركته .
قوله : وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته .
وكذا لو قتل وهذا هو الصحيح من المذهب نص عليه .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم وصححه في النظم .
وجزم به في المحرر و الحاوي في الموت وقدماه في القتل .
وقيل : تسقط بموته .
واختار الشيخ تقي الدين C : أنها تسقط بموته وقتله وخرجه وجها وسواء كان معسرا أو موسرا وسواء قلنا : الواجب القصاص عينا أو الواجب أحد شيئين .
وعنه : ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني فيخير أولياء القتيل الأول بين قتله أو العفو عنه .
وقال في الرعاية وقيل : إن قلنا الواجب أحد شيئين : وجبت الدية في تركته وإن قلنا : الواجب القصاص عينا احتمل وجهين .
وذكر في القواعد النص عن الإمام أحمد C وقال : وعلل بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين وقد فات أحدهما فتعين الآخر .
قال : وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا ك الواجب القود عينا .
وقال القاضي : يجب مطلقا