إن عفا مطلقا فله الدية .
قوله فإن عفا مطلقا ـ وقلنا : الواجب أحد شيئين ـ فله الدية .
هذا المذهب قال في الفروع : وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية على الأصح على الرواية الأولى خاصة .
وقال في الرعايتين : وإن عفا مطلقا ـ وقلنا : يجب بالعمد قود أو دية وجبت على الأصح وإن قلنا : القود فقط سقطا .
وجزم به في المحرر و المغني و الشرح و النظم و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وعنه ليس له شيء .
وقال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة : لو عفا عن القصاص ولم يذكر مالا ـ فإن قلنا : موجبه القصاص عينا ـ فلا شيء له وإن قلنا : أجد شيئين : ثبت المال .
وخرج ابن عقيل : أنه إذا عفا عن القود سقط ولا شيء له بكل حال على كل قول .
قال صاحب القواعد : وهذا ضعيف انتهى .
وقال في المحرر وغيره : ومن قال ـ لمن عليه قود في نفس أو طرف ـ قد عفوت عنك أو عن جنايتك : فقد برئ من قود ذلك وديته نص عليه .
وقيل : لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه أرادها بلفظه .
وقيل : يبرأ منها إلا أن يقول : إنما أردت القود دون الدية فيقبل منه مع يمينه انتهى .
وقال في الترغيب : إن قلنا : الواجب القود وحده : سقط ولا دية وإن قلنا : أحد شيئين : انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين والأخرى يسقطان جميعا ذكره في القواعد .
فائدة : لو عفا عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك ـ فإن قلنا : الواجب القصاص عينا : فلا مال له في نفس الأمر وقوله هذا لغو وإن قلنا : الواجب أحد شيئين : سقط القصاص والمال جميعا .
فإن كان ممن لا يتبرع له : المحجور عليه لفلس والمكاتب والمريض فيما زاد على الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة ـ فوجهان .
أحدهما : لا يسقط المال وهو المشهور قاله في القواعد .
والثاني : يسقط وفي المحرر : أنه المنصوص .
واختار الشيخ تقي الدين C : أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز كالقتل مكابرة .
وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة : يقتل حدا لأن فساده عام أعظم من المحارب