العفو إلى الدية وإن سخط الجاني .
قوله وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني .
يعني : إذا قلنا الواجب القصاص عينا .
وهذا هو الصحيح على هذه الرواية .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و النظم و الفروع .
واختاره ابن حامد وغيره .
قال في المحرر وعنه : موجبه القود عينا مع التخيير بينهما .
وعنه : أن موجبه القود عينا وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني فيكون قوده بحاله انتهى .
فعلى هذه الرواية : إذا لم يرض الجاني فقوده باق ويجوز له الصلح بأكثر من الدية .
وقال الشيرازي : لا شيء له ولو رضي وشذذه الزركشي