باب العفو عن القصاص .
قوله والواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية في ظاهر المذهب .
هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب وعليه الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : أن الواجب القصاص عينا .
فعلى المذهب الخيرة فيه إلى الولي فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء والعفو أفضل بلا نزاع في الجملة .
وقال الشيخ تقي الدين C : استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل به ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع .
قلت : وهذا عين الصواب ويأتي بعض ذلك في آخر المحاربين .
وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : قال الشيخ تقي الدين C : مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو .
وعلى المذهب : إن اختار القصاص فله العفو على الدية على الصحيح من المذهب لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى ويكون بدلا عن القصاص وليست هذه الدية هي التي وجبت بالقتل وعلى هذا أكثر الأصحاب قال في الفروع : فله ذلك في الأصح .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الرعايتين و النظم و الحاوي وغيرهم .
وهو قول القاضي و ابن عقيل وغيرهما .
وقيل : ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القصاص فلم يعد إليها .
وهو احتمال في المغني و المحرر و الشرح وغيرهم .
وهو وجه في الترغيب .
وعلى المذهب أيضا : إن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه كما قال المصنف .
وعلى المذهب أيضا : لو اختار القصاص كان له الصلح على أكثر من الدية على الصحيح من المذهب لما تقدم وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : ليس له ذلك .
واختاره في الانتصار وبعض المتأخرين من الأصحاب .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب الصلح حيث قال : ( ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا ) واستوفينا الكلام هناك فليعاود