إن قتل وقطع طرفا : قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول .
الثالثة : قوله وإن قتل وقطع طرفا : قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول بلا نزاع .
لكن لا قود حتى يندمل .
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر : قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية إصبعه .
وإن كان آخرا : قدم رب الإصبع ثم يقتص رب اليد وفي أخذه دية الإصبع الخلاف .
وقدم في الرعاية وغيرها : أن له دية الإصبع .
قلت : وهو الصواب .
فائدة : قوله وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل فيما تقدم خلافا ومذهبا قاله الأصحاب .
وقال القاضي في الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه : ولو قطع يمنى رجليه فقطعت يمينه لهما : أخذ منه نصف دية اليد لكل منهما فيجمع بين البدل وبعض المبدل .
فائدة : لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو في الطرف : فلمن بقي الدية على الجاني على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وفي كتاب الأدمي البغدادي : ويرجع ورثته على المقتص .
وقدم الحلواني في التبصرة و ابن رزين : يرجع على قاتله .
وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل : بل على قاتل الجاني .
وقيل : إن سقط القود لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم : فعلى الجاني وإن سقط للشركة : فعلى المستوفي .
وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه في كلام المصنف في الباب حيث قال ( وليس لبعضهم استيفاؤه )