إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله .
قوله وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله : قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال : أقيد للأول .
ولمن بقي الدية .
هذا أحد الوجوه والمذهب منهما .
وقدمه في الرعايتين .
وجزم به في الكافي و الشرح و شرح ابن منجا و الخرقي .
وقال في المغني : يقدم الأول وإن قتلهم دفعة واحدة : أقرع بينهم انتهى .
وقيل : يقرع بينهم .
قال في الرعاية : وهو أقيس .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير .
وأطلقهما الزركشي .
وقيل : يقاد للكل اكتفاء مع المعية .
وأطلقهن في الفروع .
وقال في الانتصار : إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول الإمام أحمد C .
قال : ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية .
ويتخرج : يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد .
فوائد : .
الأولى : لو قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفي : أقرع بينهم بلا نزاع .
فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله : استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية .
وإن قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى ولي كل واحد منهم أنه الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم : قدم بإقراره وهذا على القول الأول وإن لم يقر أقرعنا بينهم بلا خلاف .
الثانية : لو عفا الأول عن القود : فهل يقرع بين الباقين أو يقدم ولي المقتول الأول أو يقاد للكل ؟ مبني على ما تقدم من الخلاف