لا تجوز الزيادة على ما أتى .
قوله ولا تجوز الزيادة على ما أتى رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه عليه بلا خلاف أعلمه .
وتجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله .
وهذا المذهب جزم به في المحرر و الرعاية و الحاوي و الوجيز و نظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : تجب فيه ديته إن لم يسر القطع .
وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا : أومأ إليه في رواية ابن منصور أو يقتله .
فائدة : لو قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني فقيل : هو كقطع يده .
وقيل : يلزمه دية رجله .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الزركشي و الفروع