إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه .
قوله وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات : فعل به كفعله .
في هذه المسألة طريقان : .
أحدهما : أن فيها الروايتين المتقدمتين .
قال المصنف والشارح : هو قول غير أبي بكر والقاضي وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
والطريق الثاني : أنه هنا يقتل ولا يزاد عليه رواية واحدة وهو قول أبي بكر والقاضي .
قال المصنف في المغني وتبعه الشارح : هو الصحيح من المذهب .
واعلم أن محل ذلك فيما لو انفرد : لم يكن فيه قصاص كما لو أجافه أو أمته أو قطع يده من نصف ذراعه أو رجله من نصف ساقه أو يدا ناقصة أو شلاء أو زائدة ونحوه فسرى .
ومثل المصنف بما لا يجب فيه قصاص كالقطع من مفصل والموضحة .
ومثل لما يجب فيه القصاص كالقطع من المفصل .
واعلم أنه لو قطع يديه أو رجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص لو انفرد فسرى إلى النفس : ففيه طريقان أيضا .
والصحيح منهما : أنه على الروايتين .
اختاره القاضي والمصنف وغيرهما .
فيصح تمثيل المصنف بقطع اليد من المفصل .
والطريق الثاني : أنه لا يقتص من الطرف رواية واحدة وهي طريقة أبي الخطابي وجماعة .
ففي كل من المسألتين طريقان ولكن الترجيح مختلف .
وحيث قلنا : يفعل به مثل ما فعل وفعل فإن مات وإلا ضربت عنقه .
وفي الانتصار احتمال أو الدية بغير رضاه .
وقال في الفروع : وأطلق جماعة : رواية يفعل به كفعله غير المحرم واختاره أبو محمد الجوزي .
وعنه : يفعل به كفعله إن كان موجبا وإلا فلا .
وعنه : يفعل به كفعله إن كان موجبا أو موجبا لقود طرفه لو انفرد وإلا فلا .
فعلى المذهب في أصل المسألة : لو فعل به مثل فعله فقد أساء ولم يضمن وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء : ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان .
وأطلقهما في الفروع و المحرر و الحاوي .
إحداهما : يدخل قود الطرف في قود النفس ويكفي قتله .
صححه في النظم وقدمه في الرعايتين .
وهو ظاهر ما قطع به الخرقي .
والرواية الثانية : لا يدخل قود الطرف في قود النفس فله قطع طرفه ثم قتله .
قال في الترغيب : فائدة الروايتين : لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف لأن قطع السراية كاندماله .
وعلى المذهب أيضا : لو قطع طرفا ثم عفا إلى الدية : كان له تمامها .
وإن قطع ما يوجب الدية ثم عفا : لم يكن له شيء .
وإن قطع أكثر مما يوجب به دية ثم عفا : فهل يلزمه ما زاد على الدية أم لا ؟ فيه احتمالان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الزركشي .
قلت : الصواب أنه لا يلزمه الزائد .
وعلى الرواية الثانية : الاقتصار على ضرب عنقه أفضل .
وإن قطع ما قطع الجاني أو بعضه ثم عفا مجانا : فله ذلك .
وإن عفا إلى الدية : لم يجز بل له ما بقي من الدية فإن لم يبق شيء سقط