لا يستوفي في القصاص في النفس إلا بالسيف .
قوله ولا يستوفي القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين .
وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في الفروع وقال : نص عليه واختاره الأصحاب .
قال الزركشي : هو المشهور واختيار الأكثرين .
قال في الانتصار وغيره : في قود وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه أزجر لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف انتهى .
وفي الرواية الأخرى : يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسيف .
واختاره الشيخ تقي الدين C فقال : هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل .
قال الزركشي : وهي أوضح دليلا .
فعليها : ولو قطع يديه ثم قتله : فعل به ذلك وإن قتله بحجر أو أغرقه أو غير ذلك : فعل به مثل فعله