لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان .
قوله ولا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الحاوي و الرعاية الصغرى و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
ويستحب أن يحضره شاهدين .
فائدتان : .
إحداهما : لو خالف واستوفى من غير حضوره : وقع موقعه وللسلطان تعزيره .
وقال في المغني و الشرح : ويعزره الإمام لافتياته فظاهره : الوجوب .
وقال في عيون المسائل : لا يعزره لأنه حق له كالمال .
ونقل صالح و ابن هانئ مثله .
الثانية : قال في النهاية : يستحب للسلطان أن يحضر القصاص عدلين فظنين حتى لا يقع حيف ولا جحود وقاله في الرعاية وغيره