إن اقتص من حامل : وجب ضمان جنينها على قاتلها .
قوله وإن اقتص من حامل : وجب ضمان جنينها على قاتلها .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال المصنف وتبعه في الشرح : إن كان الإمام والولي عالمين بالحمل وتحريم الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين أو بأحدهما أو كان الولي عالما بذلك دون الحاكم فالضمان عليه وحده لأنه مباشر والحاكم سبب .
وإن علم الحاكم دون الولي : فالضمان على الحاكم وحده لأن المباشر معذور .
وقال القاضي : إن كان أحدهما عالما وحده : فالضمان عليه وحده .
وإن كانا عالمين : فالضمان على الحاكم .
وإن كانا جاهلين ففيه وجهان .
أحدهما : الضمان على الإمام .
والثاني : على الولي .
وقال أبو الخطاب : يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك ولم يفرق .
وجزم به في المذهب و الخلاصة وقدمه في الرعايتين .
وقال في الفروع : ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع .
وقال في المذهب : في ضمانها وجهان .
فعلى القول بأن السلطان يضمن : هل تجب الغرة مال الإمام أو في بيت المال ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
إحداهما : تجب في بيت المال .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و النظم .
وهذا المذهب على ما يأتي في ( باب العاقلة ) .
والرواية الثانية : يضمنها في ماله قدمه في الرعايتين .
وإن ألقته حيا ثم مات وقلنا : يضمنه السلطان فهل تجب ديته على عاقلة الإمام أو في بيت المال ؟ على روايتين .
إحداهما : تجب على عاقلة الإمام قدمه في الخلاصة والرعايتين .
والرواية الثانية : تجب في بيت المال لأنه من خطأ الإمام على ما يأتي .
قلت : وهذا المذهب لأن الصحيح من المذهب : أن خطأ الإمام والحاكم في بيت المال على ما يأتي في كلام المصنف في أوائل ( باب العاقلة )