إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني .
قوله وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني .
هذا الصحيح من المذهب كالحد وعليه جماهير الأصحاب .
جزم به في المحرر و الحاوي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و البلغة و الشرح والرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقيل : من مستحقي الجناية .
وقال بعض الأصحاب : يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص .
وقال أبو بكر : يستأجر من مال الفيء فإن لم يكن : فمن مال الجاني .
قوله والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين و النظم و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقيل : ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال .
وهو تخريج للقاضي .
وقيل : يتعين التوكيل في الطرف ذكره في الرعاية .
وقيل : يوكل فيهما كما لو كان يجهله