حكم الحد في ذلك حكم القصاص .
قوله وحكم الحد في ذلك حكم القصاص .
هذا المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير .
واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه .
وقيل : يجب التأخير حتى تفطمه .
نقل الجماعة : تترك حتى تفطمه .
قال في البلغة و الترغيب بعد ذكر القصاص في النفس من الحامل : وهذا بخلاف المحدودة فإنها لا ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها .
لأن حقوق الله أسهل ولذلك تحبس في القصاص ولا تحبس في الحد ولا يتبع الهارب فيه .
قوله وإن ادعت الحمل : احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الفروع و النظم والرعايتين و الحاوي .
واحتمل أن لا يقبل منها إلا ببينة .
ويقبل قول امرأة .
وعبارته في الهداية و المذهب كعبارة المصنف .
وأطلقهما في الشرح و الخلاصة .
فعلى المذهب قال في الترغيب : لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة الظهار احتمالان