إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا .
قوله وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا : احتمل أن يسقط حقهما .
وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما .
وجزم به في الترغيب و عيون المسائل .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الشرح الكبير