الثاني : اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض .
قوله الثاني : اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض بلا نزاع .
فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية وتسقط عن الجاني في أحد الوجهين .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير .
وفي الآخر : لهم ذلك من تركه الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله .
يعني : بما فوق حقه وهذا المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر النظم و الفروع وغيرهم .
وأطلقهما في المغني و البلغة و الشرح و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
وفي الواضح : احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا .
ويأتي آخر الباب ( إذا قتل جماعة فاستوفى بعضهم من غير إذن أولياء الباقين ) .
فائدة : قوله وإن عفا بعضهم : سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجه .
ويسقط القصاص أيضا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه لكونه أقر بأن نصيبه سقط من القود ذكره في المنتخب .
قلت : فيعايى بها .
قوله وللباقين حقهم من الدية على الجاني .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في التبصرة : إن عفا أحدهم فللبقية الدية وهل يلزمهم حقهم من الدية ؟ فيه روايتان انتهى