باب استيفاء القصاص .
قوله ويشترط له ثلاثة شروط أحدها : أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا : لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون بلا نزاع في الجملة .
قوله إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما ؟ على روايتين .
وحكاهما أبو الخطاب في بعض المواضع وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و البلغة .
إحداهما : ليس له استيفاؤه لهما وهو المذهب نصره المصنف والشارح .
قال ابن منجا في شرحه : وهي أصح .
وصححهما في التصحيح و الخلاصة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : له استيفاؤه .
فعلى هذه الرواية : يجوز له العفو على الدية نص عليه .
وكذا الوصي والحاكم على الرواية الآتية .
تنبيه : ظاهر كلامه : أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما .
وهو المذهب وقطع به كثير من الأصحاب .
وعنه : يجوز لهما استيفاؤه أيضا كالأب .
قوله وإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية ؟ يحتمل وجهين .
وكذا قال في الهداية والمذهب وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و البلغة و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع .
إحداهما : له العفو وهو الصواب جزم به الأدمي في منتخبه .
قال القاضي : وهو الصحيح .
وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
والثاني : ليس له ذلك وقدمه في إدراك الغاية .
والمنصوص : جواز عفو ولي المجنون دون الصبي وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور واطلقهن في المحرر .
وعنه : للأب العفو خاصة