أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما .
قوله أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما : أنه جرحه دفعا عن نفسه : وجب القصاص والقول قول المنكر .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وفي المذهب ل ابن الجوزي و الكافي : تجب الدية فقط .
ونقل أبو الصقر و حنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح .
قال الإمام أحمد C : قضى به علي Bه .
وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان قاله ابن حامد .
نقله في المنتخب واقتصر عليه في الفروع .
قلت : الصواب أنهم يشاركونهم في الدية .
فائدة : نقل حنبل فيمن أريد قتله قودا فقال رجل آخر ( أنا القاتل لا هذا ) أنه لا قود والدية على المقر لقول علي Bه ( أحيي نفسا ) ذكره الشيرازي في المنتخب .
وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله ( لا قاتل سوى الأول ) ولزمته الدية لصحة بذلها منه .
وذكر في المنتخب في القامة : لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية حنبل انتهى .
ولو أقر الثاني بعد إقراره الأول : قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى .
وقال في المغني في القامة لا يلزم المقر الثاني شيء .
فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان .
ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيي نفسا .
وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا : ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان فقال فلان : صدق أنا الذي قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به .
قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقرأنه قتله