أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله .
قوله أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه .
وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد .
قلت : وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال .
فائدة : لو ادعى القاتل : أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره ونقل أبو طالب وغيره بأربعة اختاره الخلال وغيره : قتل : وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب قبول قوله في الباطن .
ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب .
وقيل : تقبل ظاهرا .
وقاله في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول .
وقد روى عبادة بن الصامت Bه عن رسول الله A : [ منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فاقتله ] .
قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر .
ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف الولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول عمر Bه .
قال في الفروع : وكلامهم وكلام الإمام أحمد C السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا .
وكذا ما يروى عن عمر وعلي Bهما .
وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد .
والأول ذكره في المستوعب وغيره .
وسأله أبو الحارث : وجده يفجر بها له قتله ؟ قال : قد روى عن عمر وعثمان Bهما