إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده .
قوله وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه .
وجب القصاص والقول قول المنكر هذا المذهب .
قال في الفروع : فالقود أو الدية في الأصح إن أنكر الولي .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا قصاص والقول قول الجاني وحكى عن أبي بكر .
وأطلق ابن عقيل في موته وجهين .
وسأل ابن عقيل القاضي فقال : لا يعتبر بالدم وعدمه ؟ فقال : لا لم يعتبره الفقهاء .
قال في الفروع : ويتوجه يعتبر .
قلت : وهو قوي عند أهل الخبرة بذلك