يقتل الولد بكل واحد منهما .
قوله ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هو المشهور والمختار للأصحاب .
قال في الفروع : يقتل على الأصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وصححه المصنف وغيره .
والرواية الثانية : لا يقتل بواحد منهما .
وتقدم قريبا قوله ( يقتل ابن بنته به ) .
قوله ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه : سقط القصاص .
هذ المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يسقط بإرث الولد اختاره بعض الأصحاب .
قوله ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب : سقط القصاص عن الأول لذلك .
والقصاص على القاتل الثاني لأن القتيل الثاني ورث جزءا من دم الأول .
فلما قتل ورثه فصار له جزءا من دم نفسه فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان دينه لأخيه .
وله أن يقتص من أخيه ويرثه .
على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر : ويرثه على الأصح .
قال في الفروع و الرعاية وغيرهما : وله قتله .
تنبيه : مفهوم قوله ( وهي زوجة الأب ) أنها لو كانت بائنا : أن عليهما القتل وهو صحيح .
جزم به في الرعاية و الفروع وغيرهما وكذا لو قتلاهما معا