الرابع : أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد .
قوله الرابع : أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد يعني وإن علا بولده وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : تقتل الأم حكاها أبو بكر والمصنف .
وردها القاضي وقال : لا تقتل الأم رواية واحدة .
وعه : تقتل الأم والأب .
وعنه : يقتل أبو الأم بولد بنته وعكسه .
وحكاهما الزركشي وجهين .
وقال في الروضة : لا تقتل أم والأصح : وجدة .
وقال في الانتصار : لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار الحرب ولا رجمة بزنا ولو قضى عليه برجم .
وعنه : لا قود بقتل مطلقا في دار الحرب فتجب دية إلا لغير مهاجر .
تنبيهان : .
أحدهما : عموم كلامه : أنه لا تأثير لاختلاف الدين والحرية وكاتفاقهما .
وهو صحيح وقاله الأصحاب .
فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم اباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر أو قتل الحر والده العبد : لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده .
الثاني : مراده بقوله : فلا يقتل الوالد بولد غير ولده من الزنا فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : لا يقتل به وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب .
فائدة : يقتل الوالد بقتله ولده من الرضاع قاله في الفروع