لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات .
قوله ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات : فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد .
وهو المذهب اختاره المصنف والشارح .
وذكر ابن أبي موسى : أنه نص عليه في وجوب دية المسلم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وفي قول أبي بكر : عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده .
واختاره القاضي وأصحابه .
وحكى القاضي عن ابن حامد : أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية وحكى أبو الخطاب عن القاضي : أن ابن حامد أوجب دية حر للمولى منه أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته .
وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية .
فعلى المذهب : يأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنايته وكذا ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد .
وتقدم كلام ابن حامد .
وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب .
وعلى الثاني : جميع القيمة للسيد .
ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب .
ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة .
فائدتان : .
إحداهما : لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود : للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد قاله في الفروع .
الثانية : لو جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات : فلا قود عليه وفي ضمانه الخلاف المتقدم