يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد .
قوله ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الفروع وغيرهم .
وعنه : يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى .
قال في المحرر : وهو بعيد جدا .
وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه .
قوله ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه يقتل حر بعبد مسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله .
قال : وفي كلام بعضهم : حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة ما مال زان وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما .
والفرق : أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت .
قوله ولا يقتل حر بعبد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به وقال : هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد C .
قوله ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به .
يعني : إذا قتل عبد عبدا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح أو عتق ويموت المجروح : فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : قتل به المنصوص .
قال المصنف والشارح : ذكره أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي وغيرهم .
وقيل : لا يقتل به وهو احتمال في المغني وغيره .
وهو ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل .
فائدة : لو قتل من هو مثله ثم جن : وجب القود على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا قود