إن رمى مسلم ذميا عبدا .
قوله وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم : فلا قود عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي .
وهو المذهب اختاره ابن حامد أيضا والقاضي .
واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر : عليه القصاص .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
واختاره ابن حامد أيضا حكاه عنه ابن عقيل في التذكرة .
فعلى المذهب : تكون الدية للورثة لا للسيد