الثالث : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني .
قوله الثالث : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد : بمثله .
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة : أن العبد يقتل بالعبد سواء كان مكاتبا أو لا وسواء كان يساوي قيمته أو لا .
ويأتي في أول باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس مزيد بيان على ذلك .
تنبيه : عموم كلامه يشمل ما لو كان العبد القاتل والعبد المقتول لواحد وهو أحد الوجهين .
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وجزم به في الرعاية صريحا .
وقدمه في القواعد الأصولية .
ويؤيده ما قاله المصنف وغيره في المكاتبة .
وقيل : لا يقتل به والحالة هذه .
وهما وجهان مطلقان في المذهب و مسبوك الذهب نقلهما في الفروع عنه .
قال في الرعاية : فإن قتل عبد زيد عبده الآخر : فله قتله دون العفو على مال .
قلت : فيعايى بها .
وعموم كلامه أيضا يشمل ما لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لذمي وهو صحيح .
وهو أحد الوجهين .
وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو الصواب .
وقيل : لا يقتل به .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
فائدة : لا يقتل مكاتب بعبده .
فإن كان ذا رحم محرم منه كأخيه ونحوه فوجهان .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما : لا يقتل به وهو المذهب .
جزم به في المنور وقدمه في النظم .
والثاني : يقتل به .
تنبيه : ظاهر قوله أن يساويه في الدين والحرية أو الرق أنه لو قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية : أنه يقتل به وهو صحيح وهو المذهب .
والصحيح من الوجهين .
صححه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقطع به في الزركشي وغيره .
وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره .
وقيل : لا يقتل به