إن عاد إلى الإسلام ثم مات .
قوله وإن عاد إلى الإسلام ثم مات : وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب وهو المذهب .
قال في المحرر وغيره : نص عليه .
واختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الخلاصة وغيرهم .
وقال ابن أبي موسى : يتوجه سقوط القود بالردة .
وقال القاضي : إن كان زمن الردة مما تسرى فيه الجناية : فلا قصاص فيه .
اختاره صاحب التبصرة .
فعلى هذا القول : لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر و النظم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير .
وقيل : تجب كلها .
فائدة : لو رمى ذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال الآمدي : يجب ضمانه في ماله .
وبذلك جزم صاحب المحرر و الكافي وغيرهما .
ومثله : لو رمى بان معتقه فلم يصب حتى انجر ولاؤه موالي أبيه .
ولو رمى مسلم سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل : فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي ؟ على وجهين .
ذكرهما في المستوعب .
قال في القواعد : ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا .
أحدهما : الضمان على أهل الذمة وموالي الأم .
والثاني : على المسلمين وموالي الأب