إن قطع يد مسلم فارتد ومات .
قوله وإن قطع يد مسلم فارتد أي المقطوع يده ومات : فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين وفي الآخر : يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية .
إذا قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات لم يجب القود في النفس بلا نزاع .
ولا يجب القود في الطرف أيضا على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح : الصحيح لا قصاص .
قال في الفروع : فلا قود في الأصح .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي وغيرهم .
والوجه الثاني : عليه القود في الطرف .
وأطلقهما في الهداي و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
قال في الفروع : أصل الوجهين : هل يفعل به كفعله أو في النفس فقط ؟ .
ويأتي بيان ذلك في آخر الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى .
فعلى الوجه الثاني وهو وجوب القود في الطرف : هل يستوفيه الإمام أو قريبه المسلم ؟ فيه وجهان .
قال في الفروع : أصلهما : هل ماله فيء أو لورثته ؟ .
وقد تقدم المذهب من ذلك في باب ميراث أهل الملل وأن الصحيح من المذهب : أن ماله فيء فيستوفيه هنا الإمام على الصحيح من المذهب .
وعلى المذهب وهو عدم وجوب القود في الطرف يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف فيستوفيه الإمام على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي .
وقيل : لا يجب عليه إلا دية الطرف فقط .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
وقيل : لا يجب عليه شيء سواء كان عمدا أو خطأ .
ويحتمل دخول هذا القول في كلام المصنف