إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به .
قوله وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص .
وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يقتل به .
قوله وفي الدية وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
أحدهما : لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في القواعد : وهو أشهر .
وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر .
والوجه الثاني : تجب الدية اختاره القاضي في خلافه و الآمدي و أبو الخطاب في موضع من الهداية .
وقيل : تجب الدية هنا : وإن لم تجب الدية للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه قال في القواعد : وأصل هذا الوجه : طريقة القاضي في المجرد و ابن عقيل و أبو الخطاب في موضع من الهداية : أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان