أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام .
قوله أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات : ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح و النظم و شرح ابن منجا و تجريد العناية وغيرهم .
أحدهما : يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : لا قصاص عليه وهو المذهب .
قاله في الفروع وجزم به في المنور و منتخب الأدمي