لو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم .
قوله ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم .
ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان .
وأطلقهما في الرعاية و شرح ابن منجا و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الهادي .
أحدهما : يجب القصاص على الجارح .
صححه في التصحيح : وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : لا قصاص عليه وهو المذهب .
قاله في الفروع وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
قال المصنف وتبعه الشارح : لو جرحه إنسان فتداوى بسم وكان سم ساعة يقتل في الحال فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح .
وينظر في الجرح فإن كان موجبا للقصاص : فلوليه استيفاؤه وإلا فلوليه الأرش .
وإن كان السم لا يقتل غالبا وقد يقتل ففعل الرجل في نفسه عمد خطأ .
والحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ .
فإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية .
وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة : احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضا .
واحتمل أن يكون في حكم العمد .
فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها انتهيا .
قلت : قال في الهداية وغيرها : أو داواه بسم يقتل غالبا