باب شروط القصاص وهي أربعة .
قوله وهي أربعة : أحدهما : أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون : فلا قصاص عليهما بلا نزاع .
قوله وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما : وجوبه .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وهو المذهب صححه في النظم وغيره .
وقطع به القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
والثانية : لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا .
واختاره الناظم في كتاب الطلاق .
وذكر أبو الخطاب : أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه .
وقد تقدم ذلك محررا في أول كتاب الطلاق فليعاود .
قوله الثاني : أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية وتبعه في الفروع ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه .
قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب نقله في الفروع .
فعلى المذهب : لا دية عليه أيضا .
جزم به في المحرر و الوجيز و الفروع وغيرهم .
وعلى المذهب : يعزر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر كمن قتل حربيا .
وفي عيون المسائل : له تعزيره .
فائدة : قال في الفروع : فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل توبته عند حاكم والمراد : قبل التوبة قاله صاحب الرعاية : فهدر .
وإن كان بعد التوبة إن قبلت ظاهرا : فكإسلام طارئ .
فدل أن طرف زان محصن كمرتد لا سيما وقولهم : عضو من نفس وحب قتلها فهدر .
قال في الروضة : إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله الإمام : فلا قود لأنه انهدر دمه .
قال في الفروع وظاهره : ولا دية وليس كذلك .
وسيأتي في باب قطاع الطريق أحد