في شريك السبع وشريك نفسه وجهان .
قوله وفي شريك السبع وشريك نفسه : وجهان .
ذكرهما ابن حامد .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الشرح و النظم و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما : يجب القود اختاره أبو بكر .
وصححه في المذهب و التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : لا قود وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور .
قال المصنف والشارح : وروى عن الإمام أحمد C أنه قال : إذا جرحه رجل ثم جرح الرجل نفسه فمات : فعلى شريكه القصاص .
ثم قالا : فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ مثل إن أراد ضرب غيره فأصاب نفسه فلا قصاص على شريكه في أصح الوجهين .
وفيه وجهة آخر عليه القصاص بناء على الروايتين في شريك الخاطئ انتهى .
فائدة : حيث سقط القصاص عن الشريك : وجب نصف الدية على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : تجب دية كاملة على شريك السبع .
وقيل : تجب دية كاملة في شريك المقتص .
قلت : يتخرج وجوب الدية كاملة على شريك النفس من مسألة المنجنيق إذا قتل أحد الرماة به : أن ديته على أصحابه كاملة على الصحيح من المذهب .
على ما يأتي في كتاب الديات .
فعلى هذا : يكون هذا هو الصواب إلا أن يكون بينهما فرق مؤثر