إذا اشترك في القتل اثنان .
وإذا اشترك في اقتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد والخاطئ والعامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان : أطهرهما : وجوبه على شريك الأب والعبد وسقطوطه عن شريك الخاطئ .
وهو المذهب قاله في الفروع وغيره .
قال في المغني و الشرح : هذا ظاهر المذهب .
قال في الكافي : هذا الأظهر .
وصححه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي .
قال الزركشي : المشهور من الروايتين والمقطوع به عند عامة الأصحاب : قتل شريك الأب .
وقال في الخاطئ : لا قصاص على المشهور والمختار لجمهور الأصحاب وجزم به في المنور .
وعنه : يقتص من الشريك مطلقا اختاره أبو محمد الجوزي .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : لا يقتص من الشريك مطلقا .
قال في الفنون : أنا أختار رواية عن الإمام أحمد C أن شركة الأجانب تمنع القود لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات ؟ به أو بهما .
تنبيه : قوله : أظهرهما : وجوبه على شريك الأب والعبد تقديره : أظهرهما وجوبه على شريك الأب ووجوبه عطفه على لفظة ( الأب ) لفساد المعنى وهو واضح .
فائدة : دية الشريك المخطئ في ماله دون عاقلته على الصحيح .
قال في الفروع : قاله القاضي .
وعنه : على عاقلته