إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات .
قوله وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته : فحكمه حكم الممسك .
ذكره القاضي وهذا إحدى الروايات .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و منتخب الأدمي .
وعنه : يلزمه القود وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : يلزمه الدية كغير الأرض المسبعة اختاره المصنف .
وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله : الثالث إلقاؤه في زبية أسد