إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله .
قوله وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله : قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين .
وهو المذهب جزم به في الخرقي و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين .
واختيار القاضي والشريف و أبي الخطاب في خلافاتهم و الشيرازي وهو من المفردات .
والأخرى يقتل أيضا الممسك اختاره أبو محمد الجوزي .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم في الممسك القتل ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت .
وهذا لا بأس به .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
فعلى المذهب : لو قتل الولي الممسك فقال القاضي : يجب عليه القصاص مع أنه فعل مختلف .
قال المجاهد : وهذا إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووجوب القصاص له فليس بصحيح قطعا .
وإن أراد : معتقدا للتحريم فيجب أن يكون على وجهين .
أصحهما : سقوط القصاص بشبهة الخلاف كما في الحدود .
تنبيه : شرط في المغني في الممسك : أن يعلم أنه يقتله تابعه الشارح .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال القاضي : إذا أمسكه للعب أو الضرب وقتله القاتل : فلا قود على الماسك وذكره محل وفاق .
وقال في منتخب الشيرازي : لا مازحا متلاعبا انتهى .
وظاهر كلام جماعة الإطلاق .
فائدة : مثل هذه المسألة في الحكم : لو أمسكه ليقطع طرفه ذكره في الانتصار .
وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سما .
وكذا لو اتبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع : فعليه القصاص في القطع وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وفيه وجه ليس عليه إلا القطع بكل حال