إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به .
قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل : فالقصاص على القاتل .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وأما الآمر : فالصحيح من المذهب : أنه يعزر لا غير نص عليه .
وقدمه في الفروع والرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وعنه : يحبس كممسكه .
وفي المبهج رواية : يقتل أيضا .
وعنه : يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل .
نقل أبو طالب : من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله : قتل المولى وحبس العبد حتى يموت لأنه سوط المولى وسيفه .
كذا قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة Bهما .
وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه وإن كانت الجناية أكثر من ثمنه .
وحملها أبو بكر على جهالة العبد .
ونقل ابن منصور : إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل : أثم وأن في ضمان قيمته روايتين ويحتمل إن خاف السلطان قتلا .
فوائد : .
لو قال لغيره اقتلني أو أجرحني ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعنه : عليه الدية .
وقيل : عليه ديتهما ذكره في الرعاية .
وعنه : عليه الدية للنفس دون الجرح .
ويحتمل القود فيهما وهو لصاحب الرعاية .
ولو قاله عبد : ضمن الفاعل لسيده بمال فقط نص عليه .
ولو قال : اقتلني وإلا قتلتك قال في الفروع : فخلاف كإذنه .
وقال في الانتصار : لا إثم ولا كفارة .
وقال في الرعايتين و الحاوي : وإن قال : اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذن .
وعنه : ولا دية .
ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا : هي الورثة .
وإن قال له القادر عليه : اقتل نفسك وإلا قتلتك أو اقطع يدك وإلا قطعتها فليس إكراها وفعله حرام .
واختار في الرعاية الكبرى : أنه إكراه .
وإن قال : اقتل زيدا أو عمرا فليس إكراها فإن قتل أحدهما : قتل به .
على الصحيح من المذهب .
قال في الرعاية قلت : ويحتمل الإكراه .
وإن أكره سعدا زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله : قتل الثلاثة .
جزم به في الرعاية الكبرى