إن أكره إنسانا على القتل .
قوله وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و المحرر و النظم و الشرح والرعايتين و الحاوي و الوجيز وغيرهم .
قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة : المذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان .
وكذا قال القاضي و ابن عقيل .
وقدمه في الفروع وقال : قال في الموجز : هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد .
وقال الطوفي في شرح مختصره في الأصول : مذهب الإمام أحمد C : يجب القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع بقوله : وخصه بعضهم بمكره .
قال في القواعد : وذكر القاضي في المجرد و ابن عقيل في باب الرهن : أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا .
قالا : والمذهب وجوبه عليهما .
وذكر ابن الصيرفي : أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها : أنه لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى .
قال في الفروع : ويتوجه عكسه : يعني : أن القود يختص المكره بكسر الراء .
وقال في الانتصار : لو أكره على القتل بأخذه المال : فالقود ولو أكره بقتل النفس : فلا .
فائدة : قوله وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فقتل : فالقصاص على الآمر .
وكذا الحكم لو أمر كبيرا يجهل تحريمه .
وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب .
إلا أن أبا الخطاب قال في الانتصار : لو أمر صبيا بالقتل فقتل هو وآخر : وجب القصاص على آمره وشريكه في رواية وإن سلم : فلعجزه غالبا .
تنبيه : مفهوم قوله : وإن أمر من لا يميز بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر أنه لو أمر من يميز بالقتل فقتل : أن القصاص على القاتل .
ومفهوم قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل .
أنه لا قصاص على غير الكبير العاقل فشمل من يميز .
فقال ابن منجا في شرحه : لا قصاص عليه ولا على الآمر .
أما الأول : فلأنه غير مكلف .
وأما الثاني : فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة فلا قود على واحد منهما .
وقال في الفروع : ومن أمر صبيا بالقتل فقتل : لزم الآمر .
فظاهره : إدخال الميز في ذلك .
ويؤيده : أنه بعد ذلك حكى ما قاله ابن منجا في شرحه