إن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه .
قوله وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد الوجهين .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الآخر : لا قود عليه بل يكون شبه عمد وأطلقهما في الهداية .
وقيل : عليه القود إن التقمه الحوت بعد حصوله فيه قبل غرقه .
فائدة : لو ألقاه في ماء يسير فإن علم به الحوت والتقمه : فعليه القود وإن لم يعلم به فعليه الدية