الخامس : خنقه بحبل أو غيره .
قوله الخامس : خنقه بحبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات فعمد .
ظاهره : أنه يشترط سد الفم والأنف جميعا وهو صحيح .
وظاهره : أنه لا فرق في السد والعصر بين طول المدة أو قصرها .
وقال المصنف والشارح : إن فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فمات : فهو عمد فيه القصاص .
قالا : ولابد من ذلك لأن المدة إذا كانت يسيرة لا يغلب على الظن أن الموت حصل به .
قال الشارح وغيره : وإذا مات في مدة لا يموت في مثلها غالبا : فهو شبه عمد إلا أن يكون يسيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا .
تنبيه : قوله السادس : حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا .
مراده : إذا تعذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك .
فأما إذا لم يتعذر الطلب أو ترك الأكل والشرب قادرا على الطلب أو غيره : فلا دية له : كتركه شد موضع فصاده قاله في الفروع .
وتقدم النقل في ذلك أول الباب في كلام صاحب القواعد الأصولية