السابع : اسقاؤه سما لا يعلم به .
قوله السابع : إسقاؤه سما لا يعلم به أو خلط سما بطعام فأطعمه أو خلطه بطعامه فأكله ولا يعلم به فمات فهو عمد محض .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون .
وأطلق ابن رزين : فيما إذا ألقمه سما أو خلطه به : قولين .
تنبيه : مفهوم قوله فإن علم آكله به هو بالغ عاقل أو خلطه بطعام فأكله إنسان بغير إذنه : فلا ضمان عليه .
أن غير البالغ لو أكله كان ضامنا له إذا مات به وهو صحيح وهو المذهب .
وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : إن كان مميزا ففي ضمانه نظر .
قوله فإن ادعى القاتل بالسم : أنني لم أعلم أنه سم قاتل : لم يقبل في أحد الوجهين .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وصححه في التصحيح وغيره .
ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و المغني و الشرح وغيرهم .
وقيل : يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا .
قوله الثامن : أن يقتله بسحر يقتل غالبا .
إذا قتله بسحر يقتل غالبا فإن كان يعلم أنه يقتل : فهو عمد محض وإن قال : لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب .
وقيل : يقبل ويكون شبه عمد .
وقيل : يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا كما تقدم في السم سواء .
فائدتان : .
إحداهما : إذا وجب قتله بالسحر وقتل : كان قتله به جدا وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح .
وقال المجد في شرحه : وعندي في هذا نظر .
ويأتي بعض ذلك في آخر باب المرتد .
الثانية : قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم يذكر أصحابنا المعيان القاتل بعينه وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره : وجب به القصاص وإن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية فيتوجه : أنه خطأ يجب عليه ما يجب في قتل الخطأ .
وكذا ما أتلفه المعيان بعينه .
ويتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصده فيتوجه عدم الضمان انتهى .
قلت : وهذا الذي قاله حسن لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى و الترغيب : عدم الضمان .
وكذلك قال القاضي على ما يأتي في آخر باب التعزير