أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله .
قوله أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله فهو عمد محض .
أعلم أنه إذا أنهشه كلبا أو ألسعه شيئا من ذلك فلا يخلو : إما أن يكون ذلك يقتل غالبا أولا .
فإن كان يقتل غالبا : فهو عمد محض .
وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير وقتل : به .
فظاهر كلام المصنف هنا : أنه يكون قتلا عمدا هو أحد الوجهين .
وهو ظاهر ما جزم في النظم وغيره .
والوجه الثاني : لا يكون عمدا قدمه في الرعايتين و الحاوي .
وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيره .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفروع .
قوله الرابع إلقاؤه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما فمات به .
إذ ألقاه في ماء فلا يخلو : إما أن يمكنه التخلص منها أولا .
فإن كان لا يمكنه التخلص منه وهو مراد المصنف هنا فهو عمد .
وإن أمكنه التخلص كالماء اليسير ولم يتخلص حتى مات فالصحيح من المذهب : أن موته هدر فلا يضمن الدية ولا غيرها .
قال في الفروع : لا يضمن الدية في الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح .
وقيل : يضمن الدية .
وإذا ألقاه في نار : فإن لم يمكنه التخلص منها فهو عمد محض بلا نزاع .
وأن أمكنه التخلص ولم يتخلص حتى مات فقيل : دمه هدر لا شيء عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و شرح ابن رزين .
وقيل : يضمن الدية بإلقائه .
قال في الكافي : وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن : فلا قود فيه لأنه عمد خطأ وظاهره : أن فيه الدية .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و القواعد الأصولية