أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد .
قوله أو يضربه به في مقتل .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : لا يكون عمدا إذا ضربه به مرة واحدة ذكره في الواضح .
فائدتان : .
إحداهما : قوله أو يضربه به في حال ضعف قوة : من مرض أو صغر أو كبر أو في حر مفرط أو برد مفرط ونحوه .
وهذا بلا نزاع .
قال ابن عقيل وغيره : ومثله : أو لكمه .
واقتصر عليه في الفروع .
لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك كله : لم يقبل على الصحيح من المذهب .
وقيل : يقبل فيكون شبه عمد .
وقيل : يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا .
الثانية : قوله الثالث : إلقاؤه في زبية أسد .
وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدا بلا نزاع .
وكذا لو ألقاه مكتوفا بفضاء بحضرة سبع فقتله أو ألقاه بمضيق بحضرة حية فقتله على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : لا يكون عمدا فيهما .
وقيل : هو أن يكتفه كالمسك للقتل .
وهذا الذي جزم به المصنف في أواخر الباب على ما يأتي