إن قطعها حاكم من صغير أو وليه .
وقوله فإن قطعها حاكم من صغير أو وليه : فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون منه : فلا قود .
مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة .
والصحيح من المذهب : أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة وقطع به أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع وقيل : الأولى لمصلحة .
قوله الثاني : أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط .
الصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكن الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل ابن مشيش : يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط .
قوله أو يضربه بما يغلب على الظن أنه يموت به كاللت والكوذين والسندان أو حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق .
فهذا كله عمد بلا نزاع .
قوله أو يعيد الضرب بصغير .
الصحيح من المذهب : أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات يكون عمدا .
وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يكون عمدا ذكره في الواضح .
قال في الانتصار : هو ظاهر كلامه .
نقل حرب : شبه العمد : أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله