إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال .
قوله إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و المحرر و الشرح والرعايتين و الزركشي و الفروع .
أحدهما : يكون عمدا هو المذهب .
وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
قال في الهداية : هو قول غير ابن حامد وصححه الناظم .
والوجه الثاني : لا يكون عمدا بل شبه عمد .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
واختاره ابن حامد وقدمه في تجريد العناية و شرح ابن رزين .
قوله وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات فهو عمد محض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال المصنف : هذا قول أصحابنا .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
فيه وجه لا يكون عمدا .
قوله أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض بلا نزاع .
قوله وإن قطع سلمة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود بلا نزاع