أقسام العمد : أن يجرحه بماله مور في البدن من حديد أو غيره .
تنبيه : ظاهر قوله أحدها : أن يجرحه بماله مور أي دخول وتردد في البدن من حديد أو غيره مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة .
ولو لم يداو المجروح القادر على الدواء جرحه حتى مات وهو صحيح هو المذهب .
قال في الفروع : والأصح ولو لم يداو مجروح قادر جرحه .
وقيل : ليس بعمد .
نقل جعفر : الشهادة على القتل : أن يروه وجأه وأنه مات من ذلك .
وقال في القاعدة الأصولية : لو جرحه فترك مداواة الجرح أو فصده فترك شد فصاده : لم يسقط الضمان ذكره في المغني محل وفاق .
وذكر بعض المتأخرين : لا ضمان في ترك شد الفصاد : ذكره محل وفاق .
وذكر في ترك مداواة الجرح من قادر على التداوي : وجهين وصحح الضمان انتهى .
وأراد بعض المتأخرين : صاحب الفروع .
فائدة : وكذا الحكم لو طال به المرض ولا علة به غيره .
قال ابن عقيل في الواضح : أو جرحه وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه حتى مات فلا يعلق بفعل الله شيء