كتاب الجنايات .
فائدة الجنايات جمع جناية والجناية لها معنيان : معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح .
فمعناها في اللغة : كل فعل وقع على وجه التعدي سواء كان في النفس أو في المال .
ومعناها في عرف الفقهاء : التعدي على الأبدان .
فسموا ما كان على الأبدان جناية وسموا ما كان على الأموال غصبا وإتلافا ونهبا وسرقة وخيانة .
قوله القتل على أربعة أضرب : عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ .
اعلم أن المصنف C قسم القتل إلى أربعة أقسام .
وكذا فعل أبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي و الوجيز و إدراك الغاية وغيرهم فزادوا : ما أجرى الخطأ كالنائم ينقلت على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان وعمد الصبي والمجنون وما أشبه ذلك كما مثله المصنف في آخر الفصل من هذا الكتاب .
وقال المصنف والشارح : وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ أعطوه حكمه أنهيا .
قلت : كثير من الأصحاب قسموا القتل ثلاثة أقسام منهم الخرقي وصاحب العمدة و الكافي و المحرر و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي : بعض المتأخرين ك أبي الخطاب ومن تبعه زادوا قسما رابعا .
قال : ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة أوجه : عمد وهو ما فيه القصاص أو الدية وشبه العمد وهو ما فيه دية مغلظة من غير قود وخطأ وهو ما فيه دية مخففة انتهى .
ويأتي تفاصيل ذلك في أول كتاب الديات .
قلت : الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة .
والذي نظر إلى الصور : فهي أربعة بلا شك وأما الأحكام فمتفق عليها